الصفحة 2061 من 5754

آخره: ... وإن كانوا لا يحصون فهي باطلة. وإن كان أبناء صلب فالوصية للذكور خاصةً؛ وإن أوصى لأيتام بني فلان أو عميانهم أو زُمْناهُم أو أراملهم وهم يحصون؛ فهي للفقراء والأغنياء، وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصةً. أوصى لورثة فلان؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ وإن قال: لولد فلان: الذكر والأنثى فيه سواء، ولا يدخل أولاد الابن مع أولاد الصلب، ويدخل أولاد الابن في الوصية عند عدمهم دون أولاد البنت. أوصى لمواليه فهي لمن أعتقه في الصحة والمرض ولأولادهم؛ ولا يدخل مولى الموالات، ولا مولى الموالي إلا عند عدمهم، وإن كان له موالي أعتقوه وأعتقهم؛ فهي باطلة.

تَمَّ في أواخر المُحرم، سنة خمس وثلاثين وألف 1035 هـ، بعون الله الملك الوهاب.

كتبه العبد الضعيف ... جار الله بن ولي، غفر الله له ولوالديه.

ملاحظات: يوجد في أوله فهرس في ورقة، ومكتوب في الورقة: 182/ آ: الكتب التي أوقفها بازركان زاده عثمان أفندي في غرة ربيع الأول سنة 1184 هـ: متن المختار عدد: 1، أشباه عدد: 1، معين الحكام عدد: 1، ملتقى الأبحر عدد: 1، المولد النبوي عدد: 1. الناسخ: جار الله بن ولي. الوضع العام: خطّ التعليق، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات كثيرة، والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وفي أوله صورة وردة باللون الأسود، تاريخ النسخ: سنة 1035 هـ/ 1625 م. الناسخ: جار الله بن ولي، وفي أوله تملك ووقف بازركان زاده عثمان مع الخاتم، والغلاف جلد عثماني، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 51642.

[810] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 638/ تركي/ مطبوع.

عُنْوَانُ الْمَطبوع: ترجمة شرح ملتقى الأبحر؛ موقوفات ترجمهء ملتقى [1] .

وقد نسبوا في فهرس آل البيت المخطوطة ذات الرقم الحميدي: 531. إلى محمد أفندي الموقوفاتي. انظر: الفهرس الشامل الأردني؛ الفقه وأصوله: (5: 548) 1255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت