فهرس الكتاب
عدد الأوراق وقياساتها: 291، الورقة: 251 × 142 ـ 170 × 085، عدد الأسطر: (29) .
أوله: ... (في المنعصر) أي: ما من شأنه أن ينعصر كالثوب؛ ونحوه. (مبالغة) في المرة (الثالثة) بحيث لو عصر بقدر طاقته لا يسيل منه الماء، ولو لم يبالغ فيه صيانة للثوب؛ لا يطهر. (وتثليث الجفاف) عطف على العصر. أي: وقدروه بالغسل، وتثليث الجفاف. (في غيره) أي: غير المنعصر، والمراد بالجفاف انقطاع التقاطر لا اليبس، فقد أقاموا انقطاع التقاطر مكان العصر، كما أقاموا إجراء الماء مقام الغسل ثلاثًا؛ كما سيأتي. اعلم أن ما لا ينعصر إذا تنجّس لا يطهر عند محمد أبدًا لأن النجَس إنما يزول بالعصر، ولم يوجد، وعند أبي يوسف يطهر بغسله وتجفيفه ثلاث مرات؛ بحيث لا يبقى له لون ولا رائحة، وبه يُفتى ...
آخره: ... (كتاب الدعوى) أوردها عقيب المعاملات ... المرأة لو قالت مثلًا: لا نكاح بيني وبينك، ولكني بذلت نفسي لك؛ لم يصح كلامها، وكذا سائر الأمثلة، فالحاصل: أن كل محلّ يقبل الإباحة بالإذنِ ابتداءً يقضي عليه بنكوله، وما لا فلا، قال قاضيخان [1] : الفتوى على قولهما، وقيل: ينبغي للقاضي أن ينظر في حال المُدَّعى عليه ... (والباقي ناقص) .
ملاحظات: الكتاب الأصلي ضائع وقد وضع مكانه كتاب مخطوط آخر، أوله وآخره ناقص. ويوجد في أوله فهرست مُضاف في 3 صفحات. الوضع العام: خطّ التعليق، والمتن والعناوين مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والغلاف جلد عثماني مغلف بوَرَق ، وبعض الصفحات لها إطارات حمراء اللون، وقف مكتبة راغب پاشا. رقم السي دي: 54258.
[2513] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1510. مطبوع.
عنوان المخطوط: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر [2] .
(1) انظر: الرقم الحميدي: 518.
انظر: الرقم الحميدي: 529.