فهرس الكتاب
باب الماء لا ينجسه شيء
249-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا شَرِيكٌ.
250-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ: إِنِّي تَوَضَّأْتُ مِنْ هَذَا ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، وَقَالَ: الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ: الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ"فَقَطْ"
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، فَاقْتَصَرْنَا عَلَى شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ ، وَلا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
251-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.