فهرس الكتاب
252-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ
قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ كَثِيرٍ غَيْرُ سُلَيْمَانَ.
باب فضل الوضوء
253-حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ الْحَكَمِ أَبُو بَدْرٍ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَصْلَةُ الْوَاحِدَةُ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا عَمَلَهُ كُلَّهُ ، وَطُهُورُ الرَّجُلِ لِصَلاتِهِ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ ذُنُوبَهُ ، وَتَبْقَى صَلاتُهُ نَافِلَةً لَهُ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ غَيْرُ بَشَّارٍ.