فهرس الكتاب
باب المنحة
947-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الأُبُلِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ ، قَالَ: قَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الدَّرَاهِمَ ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلَى حَفْصٍ ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلا مِنْ عَمْرٍو.
948-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً ، أَوْ هَدَى زِقَاقًا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النُّعْمَانِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
باب الصدقة على الأقارب
949-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: انْطَلَقَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ ، وَامْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَكْتُمْ صَاحِبَتَهَا أَمْرَهَا ، فَأَتَتَا الْحُجْرَةَ ، فَقَالَتَا لِبِلاَلٍ: ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْ: إِنَّ امْرَأَتَيْنِ لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ ، وَفِي حِجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّ لِي فَضْلَ مَالٍ ، وَلِي زَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا: كِفْلَانِ كِفْلَانِ يَعْنِي بِصَدَقَتِهِمَا عَلَى مَا ذَكَرَتَا.
قلت: عزاه الشيخ جمال الدين في الأطراف إلى النسائي في عشرة النساء ولم أجده في الصغير.
قال البزار: لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ هكذا إِلاَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ.