فهرس الكتاب
باب
1265- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ:
وَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ
قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَكْتَالَهُ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مَخْلَدٌ ، عَنْ هِشَامٍ.
باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان
1266- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ ، إِلا ثَابِتٌ ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ.