الصفحة 579 من 1620

باب

1265- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ:

وَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ

قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَكْتَالَهُ

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مَخْلَدٌ ، عَنْ هِشَامٍ.

باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان

1266- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ ، إِلا ثَابِتٌ ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت