فهرس الكتاب
باب ما جاء في الحمى
1323- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
باب ما نهي عن منعه
1324- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصْلَتَانِ لا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا الْمَاءُ وَالنَّارُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أنَسٍ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ ، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ بُدَيْلٌ عَنْ أنَسٍ إِلا هَذَا وَآخَرَ.
باب لا تحتلب الماشية إلا بإذن
1325- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالضِّيَافَةِ ، وَيَنْهَى أَنْ تُحْتَلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا كَانَ فِي حقيلتكُمْ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَمُرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.