فهرس الكتاب
باب قضاء النذر عن الميت
1347- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أنبا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتَضِيَهُ عَنْهَا
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلا قَوْلِهِ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا ابْنُ عَبَّاسٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ.
باب لا نذر في معصية
1348- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا ، قَالَ: مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا: امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ نَاشِرَةً شَعْرَهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْتَمِرَ.
1349- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ ، وَلَمْ يَقُلْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.