فهرس الكتاب
كتاب الأحكام
باب فيمن ولي شيئًا
1350- حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا وَكَّلَ اللَّهُ مَلَكًا عَنْ يَمِينِهِ ، أَحْسِبُهُ قَالَ ، وَمَلَكًا عَنْ شِمَالِهِ ، يُوَفِّقَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ إِذَا أُرِيدَ بِهِ خَيْرٌ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا ، فَأُرِيدَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا مِنْ حَدِيثِ عِرَاكٍ.
1351- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ: يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُوقَفُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ وَدُفِعَ فَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا.
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَلَفْظُهُ: هَوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ عَنْ مُجَالِدٍ إِلا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ يَذْكُرُهُ عَنْ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَظُنُّ عَمْرًا حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ فُضَيْلٍ عَلَى حَدِيثِ يَحْيَى فِي الرَّفْعِ لأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ إِلا عَمْرٌو ، وَجَمَعَ فِيهِ حَدِيثَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ.