فهرس الكتاب
1427- حَدَّثنا مُحَمد بن صالح العدوي ، حَدَّثنا أبو معاوية ، حَدَّثنا الحجا بن أرطاة ، عَن قَتادة ، عَن أَنَس ؛ أَن عَبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلث.
قلت: هو في الصحيح خلا بيان قيمة النواة.
قال البزار: لا نعلم رواه عَن قَتادة ، عَن أَنَس إلاَّ الحجاج.
1428- حَدَّثنا أحمد بن الوليد الكرخي ، حَدَّثنا عَبد العزيز بن عَبد الله الأُوَيْسيّ ، حَدَّثنا مُحَمد بن مسلم ، عن عَمْرو بن دينار ، عَن عِكْرِمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أن عليًّا تزوج فاطمةَ ، من رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ، بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ.
باب فيمن نوى ألا يؤدي الصداق
1429- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: عِنْدِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ الأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ. وَالآخَرُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ ، وَهُوَ لا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِهِ فَهُوَ زَانٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ ، وَلا عَنْهُ إِلا السَّكَنُ ، وَلا سَمِعْنَاهُ إِلا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَكَانَ عِنْدِي غَيْرُهُ.