فهرس الكتاب
1430- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّبَّاسُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ ، وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فَهُوَ سَارِقٌ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ ، وَهُوَ كُوفِيٌّ ، وَهُوَ ابْنُ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ ، لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ ، قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ جَلَّةٌ مِنْهُمُ الْوَلِيدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا
قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ قَبْلَ هَذَا مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ.
باب لفظ النكاح
1431- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَة ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ؟ قَالَ: بَلَى ، قَالَ: قَدْ أُنْكِحْتَهَا
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى عَلِيٌّ السُّلَمِيُّ إِلا هَذَا.