فهرس الكتاب
باب اللهو عند العرس
1432- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ يَتِيمَةٌ فَزَوَّجَتْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ؟ أَفَلا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ:
أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلا الأَجْلَحُ.
1433- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ ، يَعْنِي: الدُّفَّ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
1434- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.