فهرس الكتاب
1435- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا رَفَعَهُ ، هَكَذَا: قَالَ الْفَضْلُ: وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: لا تُنْكَحِ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1436- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا إِلا جَعْفَرٌ ، وَلا عَنْهُ إِلا كَثِيرٌ.
1437- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلالٍ ، حَدَّثَنَا همام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَمُرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ بِلالٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ ، وَمُحَمَّدٌ أَثْبَتُ مِنْ يَعْلَى.