فهرس الكتاب
باب في الأختين المملوكتين
1438- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّاسِ سَلُونِي: فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: حَدِّثْنَا عَنِ الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، وَعَنِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ: ذَاهِبٌ أَنْتَ فِي التِّيهِ ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لاَ نَعْلَمُ ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ، قَالَ: أَمَّا الأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فَلاَ أُحِلُّهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ ، وَلاَ آمُرُ بِهِ ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ ، وَلاَ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فذكره.
باب نكاح الشغار
1439- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النِّسَاءِ.
1440- حَدَّثَنا أزهر بن سعيد الجوهري ، حَدَّثَنا محمد بن حجر ، حَدَّثَنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، عَن أَبيه ، عَن أمه عن وائل بن حجر أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار.