الصفحة 660 من 1620

باب في نكاح المتعة

1441- حَدَّثَنا أحمد بن ثابت ، حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، حَدَّثَنا شعبة عن زيد العمي ، عَن أَبِي الصديق ، عَن أَبِي سعيد قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالثوب.

قال البزار: إنماكان الإذن في المتعة ساعة أذن فيها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُم نهى عنها وحرمها إلى يوم القيامة.

باب نكاح المحلل

1442- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، يَعْنِي: الْمَخْرَمِيَّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمْه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَاد.

باب نكاح المحرم

1443- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى ، وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِي ابْنَ مَنْصُورٍ ، وَأَحْسَبُهُ مُعَلَّى بْنَ أَسَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الضُّحَى إِلا مُغِيرَةُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت