فهرس الكتاب
باب النهي عن استرضاع الحمقاء
1446- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَتِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا أَهَابُ رَفْعَهُ ، قَالَ: لا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُورَثُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَعِكْرِمَةُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ، وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ.
باب ما يفعل إذا دخل بأهله
1447- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ وَكَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَهُ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرًا.
باب التستر عند الجماع
1448- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي زُحْرٍ ، يَعْنِي: عُبَيْدَ اللَّهِ بْن زُحْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرْ ، اسْتَحْيَتِ الْمَلائِكَةُ فَخَرَجَتْ ، وَبَقِيَ الشَّيْطَانُ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهمَا وَلَدٌ ، كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَطْ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.