الصفحة 663 من 1620

1449- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، فَلْيَسْتَتِرْ ، وَلا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ هَكَذَا إِلا مَنْدَلٌ ، وَأَخْطَأَ فِيهِ ، وَذَكَرَ شَرِيكٌ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمَنْدَلٌ عِنْدَ الأَعْمَشِ ، وَعِنْدَهُ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، فَحَدَّثَ عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلا.

باب كتمان ما يكون بين الزوجين

1450- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: أَلَا عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوَ بِأَهْلِهِ يُغْلِقُ بَابًا ، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا ، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ، أَلَا عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُغْلِقَ بَابَهَا ، وَتُرْخِي سِتْرَهَا ، فَإِذَا قَضَيْتَ حَاجَتَهَا ، حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ، قَالَ: فَلا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَأَبُو مَسْلَمَةَ ثِقَةٌ ، وَمَهْدِيٌّ وَاسِطِيٌّ لا بَأْسَ بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت