فهرس الكتاب
1468- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَهُوَ ابْن عَوْفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفِهِمْ وَبَطَارِقِهِمْ ، أَفَلا نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ: لا ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
1469- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: بِنَحْوِهِ
قَالَ الْبَزَّارُ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْقَاسِمِ ، فَقَالَ أَيُّوبُ: عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنِ الْقَاسِم ، عَنْ زَيْدٍ ، وَقَالَ هِشَامٌ: عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذٍ ، وَلا يَرْوِي حَدِيثَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَرُوبَةَ إِلا صَدَقَةُ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
1470- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ ، وَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَفُقَهَائِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَهُ ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهَا وَأَحْبَارِهَا ، وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسِّيسِيهَا وَفُقَهَائِهَا وَرُهْبَانِهَا ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: هَذَا تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ ، قَالَ: كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: اخْتُلِفَ فِي رِوَايَتِهِ ، فَرَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، وَقَالَ النَّهَّاسُ: عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، وَأَحْسَبُ الاخْتِلافَ مِنْ جِهَةِ الْقَاسِمِ لأَنَّ كُلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ.