فهرس الكتاب
1471- حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فُضَيْلٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ.
1472- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتْبٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا زَيْدٌ ، وَلا حَدَّثَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ إِلا مُحَمَّدٌ.