فهرس الكتاب
باب ثواب من أطاعت زوجها
1473- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَّادٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
1474- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وُهَيْبٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ ، هَذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ ، فَإِنْ نُصِبُوا أُجِرُوا ، وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ ، فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ ، أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَرِشْدِينُ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ.