فهرس الكتاب
كتاب الطلاق
باب لا تطلق النساء إلا من ريبة
1497- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح ، وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لا تُطَلَّقُ النِّسَاءُ إِلا مِنْ رِيبَةٍ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ.
1498- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ.
قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ.
باب لا طلاق قبل نكاح
1499- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ مُحَمَّدٌ وَوَافَقَهُ عَطَاءٌ ، قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَعَطَاءٍ.