الصفحة 686 من 1620

باب ليس منا من خبب إمرأة أو مملوكا

1500- حَدَّثنا نصر بن علي أَخْبَرَنَا عَبد الله بن داود ، حَدَّثنا الوليد بن ثعلبة عن عَبد الله بن بُرَيدة ، عَن أَبيهِ ، قال: قال رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم: ليس منا من حلف بالأمانة وليس منا من خبب امرأة ، أو مملوكًا.

قلت: النهي عن الحلف بالأمانة رواه أبو داود.

باب

1501- حَدَّثنا محمد بن ثواب الهباري ، حَدَّثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد ، عَن قَتادة ، عَن أَنَس ؛ أَن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم طلق حفصة ، ثُمَّ راجعها.

قال البزار: يروي عن أسباط ، عن سعيد ، عَن قَتادة مرسلا ، ولم نسمعه إلاَّ من محمد بن ثواب ، عن أسباط.

1502- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَكِ ؟ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ لا أُكَلِّمُهُ فِيكِ ، قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً ، فَكَلَّمْتُهُ فَرَاجَعَكِ ، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ ، لا كَلَّمْتُهُ فِيهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت