الصفحة 691 من 1620

1512- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

باب الظهار

1513- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ ، وَاسْمُهُ ثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذا قَالَ لامْرَأَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ظَاهَر فِي الإِسْلامِ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ ، يُقَالُ لَهَا: خُوَيْلَةُ ، فَظَاهَرَ مِنْهَا فَأَسْقَطَ فِي يَدِهِ ، وَقَالَ: أَلَا قَدْ حُرِّمْتِ عَلَيَّ ، وَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا خُوَيْلَةُ ، فَجَعَلَتْ تَشْتَكِي إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ } إِلَى قَوْلِهِ: { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } ، قَالَتْ: أَيُّ رَقَبَةٍ ؟ مَا لَهُ غَيْرِي ، قَالَ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَشْرَبُ فِي الْيَوْمِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي ، مَا هِيَ إِلا أَكْلَةٌ إِلَى مِثْلِهَا لا نَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا ، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَطْرِ وَسْقٍ ، ثَلاثِينَ صَاعًا ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ، فَقَالَ: لِيُطْعِمَهُ سِتِّينَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَلْيُرَاجِعْكَ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الظِّهَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَأَبُو حَمْزَة لَيِّنُ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ خَالَفَ فِي رِوَايَتِهِ وَمَتْنُ حَدِيثِهِ الثِّقَاتُ فِي أَمْرِ الظِّهَارِ لأَنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَاهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ لا نَعْلَمُهُ بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ اخْتِلافًا فِي صِحَّتِهِ ، بِأَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَحَدِيثُ أَبِي حَمْزَة مُنْكَرٌ ، وَفِيهِ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى خِلافِ الْكِتَابِ لأَنَّهُ قَالَ: وَلْيُرَاجِعُكَ ، وَقَدْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ ، فَمَا مَعْنَى مُرَاجَعَتِهِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَهَذَا مِمَّا لا يَجُوزُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا أَتَى هَذَا مِنْ رِوَايَةْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت