فهرس الكتاب
باب رفع القلم عن ثلاث
1540- حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ.
باب الحد يجب على الحامل
1541- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أنَسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي ، ثُمَّ جَاءَتْ وَقَدْ وَضَعَتْهُ ، فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَرُجِمَتْ ، فَذَكَرُوهَا ، فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ ، لَغُفِرَ لَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ الأَعْمَشِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ.
باب
1542- حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْخَضِرِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ لأَهْلِهَا أَمْ لا
قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
قُلْتُ: قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ.