فهرس الكتاب
1543- حَدَّثنا سلمة بن شَبِيب ، وَأحمد بن منصور ، قَالا: حَدَّثنا عَبد الرزاق ، قال: أَخْبَرنا مَعْمَر ، عَن ابن أبي ذِئب ، عَن الْمَقْبُرِيّ ، عَن أبي هُرَيرة ، قال: قال رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم: ما أدري الحدود كفارات أم لا ؟!
قال البزار: لا نعلم رواه عَن ابن أبي ذئب إلاَّ معمر.
باب قتل الصبر كفارة لما قبله
1544- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَتْلُ الرَّجُلِ صَبْرًا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ مُوسَى لا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَصَالِحٌ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.