فهرس الكتاب
1545- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْد اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَتْلُ الصَّبْرِ لا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلا مَحَاهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلا يَعْقُوبَ.
قُلْتُ: قَالَ: لا نَعْلَمُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْل هَذَا ، قُلْتُ: لَعَلَّهُ أَرَادَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الأَعْظَمِيّ.
باب لا يقتل مؤمن بكافر
1546- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ ، فَقَالَ: أَقَتَلْتَهُ قَبْلَ النِّدَاءِ ، أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ ؟ فَقَالَ: بَعْدَ النِّدَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ ، فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ ، وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا أَشَدَّ اتِّصَالا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ ، فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ.