الصفحة 114 من 462

ص -112- وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة فلحومها التي هي أصل الألبان بالإختلاف أولى وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة: فإذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها قال المزني: وفي ذلك كفاية لما وصفنا وبالله التوفيق.

باب بيع اللحم بالحيوان.

قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم"عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"1 وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء بعناق فقال: أعطوني جزءأ بهذه العناق فقال أبو بكر: لا يصلح هذا2 وكان القاسم بن محمد و ابن المسيب و عروة بن الزبير و أبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه3 قال: وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك أبا بكر وإرسال ابن المسيب عندنا حسن قال المزني: إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقياس عندي أنه جائز وذلك أنه كان فصيل بجزور قائمين جائزا ولا يجوزان مذبوحين لأنهما طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل فهذا لحم وهذا حيوان وهما مختلفان فلا بأس به في القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فيكون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 3/98.

2 انظر الأم 3/98.

3 انظر الأم 3/98.

باب بيع الثمر.

قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"4 قال الشافعي: فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإبار حدا لملك البائع فقد جعل ما قبله حدا لملك المشتري وأقل الإبار أن يؤبر شيء من حائطه وإن قل وإن لم يؤبر الذي إلى جنبه فيكون في معنى ما أبر كله ولوتشقق طلع إناثه أو شيء منه فهو في معنى ما أبر كله وإن كان فيها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث فثمرها للبائع وهي قبل الإبار وبعده في البيع في معنى ما لم يختلف فيه من أن كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت فحملها تبع لها كعضو منها لأنه لم يزايلها فإذا بيعت بعد أن ولدت فالولد للبائع إلا أن يشترط المبتاع والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو للمشتري وإذا تشقق فهو للبائع قال: ويخالف الثمار من الأعناب وغيرها النخل فتكون كل ثمرة خرجت بارزة."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 انظر الأم 3/50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت