الصفحة 208 من 462

ص -197- وابن أبي ليلى: إن ذلك جائز إذا قال قد أوصيت إليك بتركة فلان قال المزني: رحمه الله: وقوله هذا يوافق قول الكوفيين والمدنيين والذي قبله أشبه بقوله قال الشافعي ولا ولاية للوصي في إنكاح بنات الميت.

ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى.

قال الشافعي رحمه الله: ويخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما لا غناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف وإذا بلغ الحلم ولم يرشد زوجه وإن احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشترى له ولا يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله لأنه لا ضيق في جارية للوطء فإن أكثر الطلاق لم يزوج وسري والعتق مردود عليه قال المزني رحمه الله: هذا آخر ما وصفت من هذا الكتاب أنه وضعه بخطه لا أعلم أحدا سمعه منه وسمعته يقول: لو قال أعطوه كذا وكذا من دنانيري أعطي دينارين ولو لم يقل من دنانيري أعطوه ما شاؤوا اثنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت