فهرس الكتاب
ص -233- كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت فكالمسلمة ترتد وقال: في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية ومن دان دين اليهود والنصارى من العرب أو العجم غير بني إسرائيل في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل كأهل الأوثان وقال في كتاب ما يحرم الجمع بينه: من ارتد من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية حل نكاحها لأنها لوكانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها وقال في كتاب الجزية: لا ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه لأنهم بدلوا بغيره الإسلام فخالفوا حالهم عما أذن بأخذ الجزية منهم عليه وأبيح من طعامهم ونسائهم.
باب طلاق الشرك.
قال الشافعي رحمه الله: واذا أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه فإن أسلما وقد طلقها في الشرك ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولوتزوجها غيره في الشرك حلت له ولمسلم لو طلقها ثلاثا.
باب عقدة نكاح أهل الذمة من الجامع من ثلاثة كتب.
قال الشافعي رحمه الله: وعقدة أهل الذمة ومهورهم كأهل الحرب فإن نكح نصراني وثنية أو مجوسية أو نكح وثني نصرانية أو مجوسية لم أفسح منه شيئا إذا أسلموا قال: ولا تحل ذبيحة من ولد من وثني ونصرانية ولا من نصراني ووثنية ولا يحل نكاح ابنتهما لأنها ليست كتابية خالصة وقال: وفي كتاب آخر إن كان أبوها نصرانيا حلت وإن كان وثنيا لم تحل لأنها ترجع إلى النسب وليست كالصغيرة يسلم أحد أبويها لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك قال: ولوتحاكموا إلينا وجب أن نحكم بينهم كان الزوج الجائي أو الزوجة فإن لم يكن حكم مضى لم نزوجهم إلا بولي وشهود مسلمين فلو لم يكن لها قريب زوجها الحاكم لأن تزويجه حكم عليها فإذا تحاكموا إلينا بعد النكاح فإن كان مما يجوز ابتداؤه في الإسلام أجزناه لأن عقده قد مضى في الشرك وكذلك ما قبضت من مهر حرام ولو قبضت نصفه في الشرك حراما ثم أسلما فعليه نصف مهر مثلها والنصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين كالمسلم.
باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل من هذا ومن كتاب عشرة النساء.
قال الشافعي رحمه الله: أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض فاستدللنا بالسنة على ما أراد فقلنا: تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى1 الطهر فإذا تطهرن يعني والله أعلم الطهارة التي تحل بها الصلاة الغسل أو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 5/136.