فهرس الكتاب
ص -234- التيمم قال: وفي تحريمها لأذى المحيض كالدلالة على تحريم الدبر لأن أذاه لا ينقطع وإن وطىء في الدم استغفر الله تعالى ولا يعود وإن كان له إماء فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ولوتوضأ كان أحب إلي وأحب لو غسل فرجه قبل إتيان التي بعدها ولو كن حرائر فحللنه فكذلك.
إتيان النساء في أدبارهن من أحكام القرآن ومن كتاب عشرة النساء.
قال الشافعي رحمه الله: ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه وروي عن جابربن عبدالله من حديث ثابت أن اليهود كانت تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول1 فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} 2 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن"3 قال الشافعي فلست أرخص فيه بل أنهى عنه فأما التلذذ بغير إيلاج بين الأليتين فلا بأس وإن أصابها في الدبر لم يحصنها وينهاه الإمام فإن عاد عزره فان كان في زنا حده وإن كان غاصبا أغرمه المهر وأفسد حجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 5/137.
2 سورة البقرة: 223.
3 انظر الأم 5/137.
باب الشغار وما دخل فيه من أحكام القرآن.
قال الشافعي رحمه الله: واذا أنكح الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها الرجل على أن ينكحه الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ولم يسم لكل واحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مفسوخ ولو سمى لهما أو لأحدهما صداقا فليس بالشغار المنهي عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها ونصف مهر إن طلقت قبل الدخول فإن قيل: فقد ثبت النكاح بلا مهر قيل: لأن الله تعالى أجازه في كتابه فأجزناه والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله به فلما نهى عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار4 لم أحل محرما بمحرم وبهذا قلنا في نكاح المتعة5 والمحرم6 قال: وقلت لبعض الناس: أجزت نكاح الشغار ولم يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورددت نكاح المتعة وقد اختلف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تحكم أرأيت إن عورضت فقيل لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها وهذا اختيار فأجزه فقال: لا يجوز لأن عقده منهي عنه قيل: وكذلك عقد الشغار منهي عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 انظر الأم 5/113.
5 انظر الأم 5/117.
6 انظر الأم 5/114.