الصفحة 247 من 462

ص -235- نكاح المتعة والمحلل من الجامع من كتاب النكاح والطلاق ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الحديث.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله و الحسن بن محمد بن علي عن أبيهما"عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبرعن نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية"1 قال: وإن كان حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة ثابتا فهو مبين"أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ثم قال:"هي حرام إلى يوم القيامة"2 قال: وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة قال الله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} 3 فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق وقال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} 4 وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} 5 فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا والله أعلم أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 5/117.

2 انظر الأم 5/117.

3 سورة الأحزاب: 49.

4 سورة البقرة: 229.

5 سورة النساء: 20.

باب نكاح المحرم.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينكح المحرم ولا ينكح"6 وقال بعض الناس: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهو محرم قلت: رواية عثمان ثابتة ويزيد بن الأصم ابن أختها و سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقولان نكحها وهو حلال7 وثالث وهو سعيد بن المسيب وينفرد عليك حديث عثمان الثابت8 وقلت: أليس أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرت فيما فعل أصحابه من بعده فأخذت به وتركت الذي يخالفه قال: بلى قلت: فعمر بن الخطاب ويزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم9 وقال ابن عمر: لا ينكح المحرم ولا ينكح10 ولا أعلم لهما مخالفا فلم لا قلت به قال الشافعي فإن كان المحرم حاجا فحتى يرمي ويحلق."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 انظر الأم 5/114.

7 انظر الأم 5/115.

8 انظر الأم 5/115.

9 انظر الأم 5/116.

10 انظر الأم 5/116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت