ص -249- امتنع بقدر ما يجب عليه وقال في كتاب الطلاق من أحكام القرآن: ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين كان مذهبا قال المزني رحمه الله: هذا ظاهر الاية والقياس ما قال علي رضي الله عنه لأن الله تعالى جعل الطلاق للأزواج فلا يكون إلا لهم قال الشافعي رحمه الله: ولو استكرهها على شيء أخذه منها على أن طلقها وأقامت على ذلك بينة رد ما أخذه ولزمه ما طلق وكانت له الرجعة.