فهرس الكتاب
ص -263- يمضي الأجل وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي1 وكان علي وعثمان وعائشة وابن عمر وسليمان بن يسار يوقفون المولي2 قال: والمولي من حلف بيمين يلزمه بها كفارة ومن أوجب على نفسه شيئا يجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولي ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة وذلك قوله: والله لا أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك أو لا أدخله في فرجك أو لا أجامعك أو يقول إن كانت عذراء: والله لا أفتضك أو ما في مثل هذا المعنى فهومول في الحكم وقال في القديم: لو قال: والله لا أطؤك أو لا أمسك أو لا أجامعك فهذا كله باب واحد كلما كان للجماع اسم كنى به عن نفس الجماع فهوواحد وهومول في الحكم قلنا: ما لم ينوه في لا أمسك في الحكم في القديم ونواه في الجديد وأجمع قوله فيهما بحلفه لا أجامعك أنه مول وإن احتمل أجامعك ببدني وهذا أشبه بمعاني العلم والله أعلم قال الشافعي رحمه الله: ولو قال: والله لا أباشرك أو لا أباضعك أو لا أمسك أو ما أشبه هذا فإن أراد جماعا فهو مول وإن لم يرده فغير مول في الحكم ولو قال: والله لا أجامعك في دبرك فهومحسن ولو قال: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أو لأسوأنك أو لتطولن غيبتي عنك أو ما أشبه هذا فلا يكون بذلك موليا إلا أن يريد جماعا ولو قال: والله ليطولن تركي لجماعك فإن عنى أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولو قال: والله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال: إذا مضت خمسة أشهر فوالله لا أقربك سنة فوقف في الأولى فطلق ثم ارتجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته وبعد خمسة أشهر وقف فإن كانت رجعته في وقت لم يبق عليه فيه من السنة إلا أربعة أشهر أو أقل لم يوقف لأني أجعل له أربعة أشهر من يوم يحل له الفرج وإن قال: إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا كما لو قال: فعلي صوم يوم أمس ولوأصابها وقد بقي عليه من الشهرشيء كانت عليه كفارة أو صوم ما بقي ولو قال: إن قربتك فأنت طالق ثلاثا وقف فإن فاء وغابت الحشفة طلقت ثلاثا فإذا أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها وإن أبى أن يفيء طلق عليه واحدة فإن راجع فله أربعة أشهر من يوم راجع ثم هكذا حتى ينقضي طلاق ذلك الملك ثلاثا ولو قال: أنت علي حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو اليمين بتحريمها فليس بمول لأن التحريم شيء حكم فيه بكفارة إذ لم يقع به طلاق كما لا يكون الإيلاء والظهارطلاقا وإن أريد بهما طلاق لأنه حكم فيهما بكفارة ولو قال: إن قربتك فغلامي حر عن ظهاري إن تظاهرت لم يكن موليا حتى يظاهر ولو قال: إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهاري وهو متظاهر لم يكن موليا وليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره وعليه فيه كفارة يمين قال المزني رحمه الله: أشبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 5/382.
2 انظر الأم 5/382.