فهرس الكتاب
ص -33- الجمعة"1 وعن جبير بن مطعم"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"2 قال الشافعي: وبهذا أقول والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام فأما صلاة فرض أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلي في هذه الأقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:"من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"3 وبأنه عليه السلام رأى قيسا يصلي بعد الصبح فقال: ما هاتان الركعتان؟ قال: ركعتا الفجر فلم ينكره"4 وبأنه عليه السلام صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال:"هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد"5 وثبت عنه عليه السلام أنه قال:"أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"6 فأحب فضل الدوام وصلى الناس على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبح فلا يجوز أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى فيها عنها إلا على ما وصفت والنهي فيما سوى ذلك ثابت إلا بمكة وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف قال المزني: قلت أنا: هذا خلاف قوله فيمن نسي ركعتي الفجر حتى صلى الظهر والوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد والذي قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندي بأصله قال الشافعي: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى وإن ذكر خارج الصلاة بدأ بها فإن خاف فوت وقت التي حضرت بدأ بها ثم قضى قال المزني: قال أصحابنا: يقول الشافعي التطوع وجهان: أحدهما: صلاة جماعة مؤكدة لا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي: صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وصلاة بعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل وقالوا: إن فاته الوتر حتى تقام الصبح لم يقض وان فاتته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما قال: إن فاته الوتر لم يقض وإن فاتته ركعتا الفجر حتى تقام صلاة الظهر لم يقض وقالوا: فأما صلاة فريضة أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فليصل في الأوقات التي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:"من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"7 وبأنه عليه السلام رأى قيسا يصلي بعد الصبح فقال: "ما هاتان الركعتان"8 فقال: ركعتا الفجر فلم ينكره"وبأنه صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 1/266.
2 انظر الأم 1/267.
3 انظر الأم 1/167, 163, 167.
4 انظر الأم 1/268.
5 انظر الأم 1/267. 269.
6 الحديث أخرجه مسلم"783 والترمذي 2856 وأبو داود 1368 وأحمد 6/304 و 305 و 319."
7 انظر الأم 1/162, 163.
8 انظر الأم 1/268.