فهرس الكتاب
ص -35- وكذلك كان يفعل ابن عمر و معاذ القاري قال: وآخر الليل أحب إلي من أوله فإن جزأ الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلي أن يقومه قال المزني: قلت أنا في كتاب اختلاف و مالك قلت للشافعي: أيجوز أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء قال: نعم والذي أختاره ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة والحجة في الوتر بواحدة السنة والاثار روي"عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى"1 وعن عائشة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة"2 وأن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته3 وأن عثمان كان يحيي الليل بركعة وهي وتره4 وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدة وأن معاوية أوتر بواحدة فقال ابن عباس: أصاب5 قال المزني: قلت أنا: فهذا به أولى من قوله: يوتر بثلاث وقد أنكر على مالك قوله لا يحب أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما وأنكر على الكوفي يوتر بثلاث كالمغرب فالوتر بواحدة أولى به قال المزني: ولا أعلم الشافعي ذكر موضع القنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان من رفع رأسه بعد الركوع يقول: سمع الله لمن حمده وهو دعاء كان هذا الموضع بالقنوت الذي هو دعاء أشبه ولأن من قال يقنت قبل الركوع يأمره أن يكبر قائما ثم يدعو وإنما حكم من كبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 1/257.
2 انظر الأم 1/257.
3 انظر الأم 1/257.
4 انظر الأم 1/257.
5 انظر الأم 1/257, 258.
باب فضل الجماعة والعذر بتركها.
قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"6 قال الشافعي: ولا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر وإن جمع في بيته أو في مسجد وإن صغر أجزأ عنه والمسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعات أحب إلي منه وروي"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح أن يقول:"ألا صلوا في رحالكم"7 وأنه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة"8 قال فيه: أقول لأن الغائط يشغله عن الخشوع قال: فإذا حضر فطره أو طعام فطره وبه إليه حاجة وكانت نفسه شديدة التوقان إليه أرخصت له في ترك إتيان الجماعة قال المزني: وقد احتج في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وضع العشاء فأقيمت الصلاة فابدؤوا"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 انظر الأم 1/278.
7 انظر الأم 1/279.
8 انظر الأم 1/279.