الصفحة 417 من 462

ص -392- ولا يشبه شهررمضان لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعد ما وجب عليه صوم الاثنين وشهررمضان أوجبه الله عليه لا بشيء أدخله على نفسه ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها ولو قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء لأنها نذرت معصية قال المزني رحمه الله: هذا يدل على أن لا يقضي نذر معصية قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا نذر الرجل صوما أو صلاة ولم ينو عددا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم ولو نذر عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه ولو قال رجل لآخريمين في يمينك فحلف فاليمين على الحالف دون صاحبه قال المزني رحمه الله فقلت له فإن قال يمين في يمينك بالطلاق فحلف أعليه شيء؟ فقال: لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه قال المزني رحمه الله: قال لي علي بن معبد: في المشي كفارة يمين عن زيد وابن عمر وحفصة وميمون بن مهران والقاسم بن محمد والحسن وعبد الله بن عمر الجوزي ورواية عن محمد بن الحسن والحسن وقال سعيد بن المسيب: لا كفارة عليه أصلا وعطاء وشريك وسمعته يقول ذلك وذكر عن الليث كفارة يمين في ذلك كله إلا سعيد فإنه قال: لا كفارة1 قال المزني: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصوربن عبد الرحمن الحجي عن أمه صفية بنت شيبة ان ابن عم لها جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة فقالت قالت عائشة: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين2 وحدثنا الحميدي قال: حدثنا ابن أبي رواد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال فيمن جعل ماله في سبيل الله: يمين يكفرها ما يكفر اليمين3 قال الحميدي وسمعت الشافعي و سفيان يفتيان به قال الحميدي وهو قولي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 الأثار ورد في البيهقي 10/67 و78 و82.

2 انظر الأم 2/400.

3 انظر الأم 10/67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت