ص -55- وما بين فخذيه وأليتيه بالخرقة ويستقصي ذلك ثم يصب على جميعه الماء القراح وأحب أن يكون فيه كافور قال1: وأقل غسل الميت فيما أحب ثلاثا فإن لم يبلغ الإنقاء فخمسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل ابنته:"اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور"2 قال: ويجعل في كل ماء قراح كافورا وإن لم يجعل إلا في الآخرة أجزأه ويتتبع ما بين أظافره بعود ولا يخرج حتى يخرج ما تحتها من الوسخ وكلما صب عليه الماء القراح بعد السدر حسبه غسلا واحدا ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة ويقعده عند آخر غسله فإن خرج منه شيء أنقاه بالخرقة كما وصفت وأعاد عليه غسله ثم ينشف في ثوب ثم يصير في أكفانه وإن غسل بالماء القراح مرة أجزأه ومن أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من لم يره قال المزني: وتركه أعجب إلي لأنه يصير إلى بلى عن قليل ونسأل الله حسن ذلك المصير قال الشافعي: ولا يقرب المحرم الطيب في غسله ولا حنوطه ولا يخمررأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تخمروا رأسه"ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"3 وإن ابنا لعثمان توفى محرما فلم يخمر رأسه ولم يقربه طيبا4 قال: وأحب أن يكون بقرب الميت مجمرة لا تنقطع حتى يفرغ من غسله فإذا رأى من الميت شيئا لا يتحدث به لما عليه من ستر أخيه قال: وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه ويغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه5 وعلي امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم6 وقالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه"7 قال: وليس للعدة معنى يحل لأحدهما فيها ما لا يحل له من صاحبه وبغسل المسلم قرابته من المشركين ويتبع جنازته ولا يصلي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا فغسل أبا طالب8."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عبارة الأم: وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا الخ فانظره كتبه مصححه.
2 انظر الأم 1/441, 442.
3 انظر الأم 1/451.
4 انظر الأم 1/454.
5 انظر الأم 1/458.
6 انظر الأم 1/459.458.
7 انظر الأم 1/459.
8 انظر الأم 1/444.
باب عدد الكفن وكيف الحنوط.
قال الشافعي: وأحب عدد الكفن إلي ثلاثة أثواب بيض رياط ليس فيها قميص ولا عمامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة9 قال: ويجمر بالعود حتى يعبق بها ثم يبسط أحسنها وأوسعها ثم الثانية عليها ثم التي تلي الميت ويذر فيما بينهما الحنوط ثم يحمل الميت فيوضع فوق العليا منها مستلقيا ثم يأخذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 انظر الأم 1/444.