الصفحة 69 من 462

ص -70- أثمرت في عام قابل لم يضم وإذا كان آخر إطلاع ثمر أطلعت قبل أن يجد فالإطلاع التي بعد بلوغ الآخرة كإطلاع تلك النخل عاما آخر لا تضم الإطلاعة إلى العام قبلها قال: ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي والكبيس ولا يؤخذ الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق ويؤخذ وسط من التمر إلا أن يكون تمره برديا كله فيؤخذ منه أو جعرورا كله فيؤخذ منه قال: وإن كان له نخل مختلفة واحد يحمل في وقت والآخر حملين أو سنة حملين فهما مختلفان.

باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص.

قال الشافعي: رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن المسيب عن عتاب بن أسيد"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم:"يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا"1 وبإسناده"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم"واحتج بـ"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر:"أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم"قال: فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول:"إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه"2 قال الشافعي: رحمه الله: ووقت الخرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة أو الصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه قال: ويأتي الخارص النخلة فيطيف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا وكذا وبنقص إذا صار تمرا كذا وكذا فيبنيها على كيلها تمرا وينصع ذلك بجميع الحائط وهكذا العنب ثم يخلي بين أهله وبينه فإذا صار تمرا أو زبيبا أخذ العشر على خرصه فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبته أو شيئا صدقوا فإن اتهموا حلفوا وإن قال: قد أحصيت مكيلة ما أخذت وهو كذا وما بقي كذا فهذا خطأ في الخرص صدق لأنها زكاة هو فيها أمين وإن قال: سرق بعد ما صيرته إلى الجرين فإن كان بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي أو إلى أهل السهمان فقد ضمن ما أمكنه أن يؤدي ففرط وإن لم يمكنه فلا ضمان عليه وقال في موضع بعد هذا ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرص عليه أخذ بثمن عشر وسطها والقول قوله وإن استهلكه رطبا أو بسرا بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه وإن أصاب حائطه عطش يعلم أنه إن ترك ثمره أضر بالنخل وإن قطعها بعد أن يخرص بطل عليه كثير من ثمنها كان له قطعها ويؤخذ ثمن عشرها أوعشرها مقطوعة ومن قطع من ثمرنخلة قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يأكله أو يطعمه أو يخففه عن نخله وإن أكل رطبا ضمن عشرة تمرا مثل وسطه وإن كان لا يكون تمرا أعلم الوالي ليأمر من يبيع معه عشرة رطبا فإن لم يفعل خرصه ليصير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 2/42.

2 انظر الأم 2/42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت