فهرس الكتاب
ص -71- عليه عشرة ثم صدق ربه فيما بلغ رطبه وأخذ عشر ثمنه فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطبا وما قلت في النخل وكان في العنب فهو مثله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث مع ابن رواحة غيره1 قال الشافعي: وفي كل أحب أن يكون خارصان أو أكثر وقد قيل: يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد ولا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير العنب والنخل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكلاهما قوت ولا شيء في الزيتون لأنه يؤكل أدما ولا في الجوز ولا في اللوز وغيره مما يكون أدما وييبس ويدخر لأنه فاكهة إلا أنه كان بالحجاز قوتا علمناه ولأن الخبر في النخل والعنب خاص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر الأم 2/44, 45.
باب صدقة الزرع.
قال الشافعي: رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} 2 دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع قال: فما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا وسويقا أو طبيخا ففيه الصدقة وروي"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة"3 وهذا مما يزرع ويقتات فيؤخذ من العلس وهو الحنطة والسلت والقطنية كلها إذا بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق والعلس والقمح صنف واحد ولا يضم صنف من القطنية انفرد باسم إلى صنف ولا شعير إلى حنطة ولا حبة عرفت باسم منفرد إلى غيرها فاسم القطنية يجمع العدس والحمص قيل: ثم ينفرد كل واحد باسم دون صاحبه وقد يجمعها اسم الحبوب فإن قيل: فقد أخذ عمر العشر من النبط في القطنية4 قيل: وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من التمر والزبيب وأخذ عمر العشر من القطنية والزبيب أفيضم ذلك كله5 قال: ولا يبين أن يؤخذ من الفث وإن كان قوتا ولا من حب الحنظل ولا من حب شجرة برية كما لا يؤخذ من بقر الوحش ولا من الظباء صدقة ولا من الثفاء ولا الاسفيوش ولا من حبوب البقول وكذلك القثاء والبطيخ وحبه ولا من العصفر ولا من حب الفجل ولا من السمسم ولا من الترمس لأني لا أعلمه يؤكل إلا دواء أوتفكها ولا من الأبذار ولا يؤخذ زكاة شيء مما ييبس حتى ييبس ويداس وييبس زبيبه وتمره وينتهي وإن أخذه رطبا كان عليه رده أو رد قيمته إن لم يوجد وأخذه يابسا ولا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف نقصانه والعشر مقاسمة كالبيع ولو أخذه من عنب لا يصير زبيبا أو من رطب لا يصير تمرصا أمرته برده لما وصفت وكان شريكا فيه يبيعه ولو قسمه عنبا موازنة كرهته له ولم يكن عليه غرم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 انظر الأم 2/46.
3 انظر الأم 2/48.
4 انظر الأم 2/48.
5 انظر الأم 2/48.