الصفحة 72 من 462

ص -73- خلطها بذهب كان عليه أن يدخلها النار حتى يميز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحدة منهما ولو كانت له فضة ملطوخة على لجام أو مموه بها سقف بيت وكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها وإلا فهي مستهلكة وإذا كان في يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق دينا له أو غائبا عنه أحصى الحاضرة وانتظر الغائبة فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما زاد ولو قيراطا فبحسابه وإن ارتد ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما: أن فيه الزكاة والثاني: يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيه زكاة وبهذا أقول قال المزني: أولى بقوله عندي القول الأول على معناه قال المزني: وحرام أن يؤدي الرجل الزكاة من شر ماله لقول الله جل وعز: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} 1 يعني والله أعلم لا تعطوا في الزكاة ما خبث أن تأخذوه لأنفسكم وتتركوا الطيب عندكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 سورة البقرة: 267.

باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة.

قال الشافعي: رحمه الله تعالى: ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا جيدا كان أو رديئا أو إناء أو تبرا فإن نقصت حبة أو أقل لم يؤخذ منها صدقة ولو كانت له معها خمس أواق فضة إلا قيراطا أو أقل لم يكن في واحد منهما زكاة وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمن والخلقة والوزن من الذهب إلى الورق فكيف يجمع جامع بين الذهب والفضة ولا يجمع بين التمر والزبيب؟ ومن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة"2 نأخذها في أقل فإن قال: ضممت إليها غيرها قيل: تضم إليها بقرا فإن قال: ليست من جنسها قيل: وكذلك فالذهب ليس من جنس الورق قال: ولا يجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره فإن نقصت شيئا ثم تمت عشرين مثقالا فلا زكاة فيها حتى تستقبل بها حولا من يوم تمت عشرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 انظر الأم 2/53.

باب زكاة الحلي.

قال الشافعي: رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشةأنها كانت تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منه زكاة3 وروي عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه ذهبا ثم لا يخرج زكاته4 قال: ويروى عن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص5 أن في الحلي الزكاة وهذا مما أستخير الله فيه فمن قال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 انظر الأم 2/55.

4 انظر الأم 2/55.

5 انظر الأم 2/55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت