الصفحة 73 من 462

ص -74- قيه الزكاة زكى خاتمه و حلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال: لا زكاة فيه قال: لا زكاة في خاتمة ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق فإذا اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن تحلي ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكادة فإن اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين جميعا لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه فإن كان وزنه ألفا وقيمته مصوغا ألفين فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته وإن انكسر حليها فلا زكاة فيه ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا قال المزني: وقد قال الشافعي: في غير كتاب الزكاة: ليس في الحلي زكاة وهذا أشبه بأصله لأن أصله أن في الماشية زكاة وليس على المستعمل منها زكاة فكذلك الذهب والورق فيهما الزكاة وليس في المستعمل منهما زكاة.

باب ما لا يكون فيه زكاة.

قال الشافعي: رحمه الله تعالى: وما كان من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه1 ولا في مسك ولا عنبر قال ابن عباس في العنبر: إنما هوشيء دسره البحر2 قال الشافعي: ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ما وصفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 2/57.

2 انظر الأم 2/57.

باب زكاة التجارة.

قال الشافعي: رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه وأهب في القرظ فقال: ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة3 قال الشافعي: وإذا اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة كلى الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة التي زادت لحولها ولا يضم ما ربح إليها لأنه ليس منها وإنما صوفها في غيرها ثم باع ما صرفها فيه ولا يشبه أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يديه فيقوم العرض بزيادته أو بنقصه لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليها لحولها فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ قال: ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض فحال الحول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 انظر الأم 2/63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت