ص -81- باب الاختيارفي صدقة التطوع.
قال الشافعي: رحمه الله تعالى: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"خير الصدقة عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول"1 قال: فهكذا أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول لأن نفقة من يعول فرض والفرض أولى به من النفل ثم قرابته ثم مر شاء وروي"أن امرأة ابن مسعود كانت صناعا وليس له مال فقالت: لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"لك في ذلك أجران فأنفقي عليهم"2 والله أعلم."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي 4/180.
2 حيث: ريطة امرأة ابن مسعود أخرجه أحمد 3/503 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/23 - 24.