الصفحة 84 من 462

ص -84- يفطر وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم وكذلك إن أصبح راقدا ثم استيقظ قال المزني: إذا نوى من الليل ثم أغمي عليه فهو عندي صائم أفاق أو لم يفق واليوم الثاني ليس بصائم لأنه لم ينوه في الليل وإذا لم ينو في الليل فأصبح مفيقا فليس بصائم قال الشافعي: وإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها فإذا طهرت قضت الصوم ولم يكن عليها أن تعيد من الصلاة إلا ما كان في وقتها الذي هو وقت العذر والضرورة كما وصفت في باب الصلاة قال: وأحب تعجيل الفطر وتأخير السحور اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم1 وإذا سافر الرجل بالمرأة سفرا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي كان لهما أن يفطرا في شهر رمضان ويأتي أهله فإن صاما في سفرهما أجزأهما وليس لآحد أن يصوم في شهر رمضان2 دينا ولا قضاء لغيره فإن فعل لم يجزه لرمضان ولا لغيره"صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر وقال لحمزة رضي الله عنه:"إن شئت فصم وإن شئت فأفطر"3 قال: وإن قدم رجل من سفر نهارا مفطرا كان له أن يأكل حيث لا يراه أحد وإن كانت امرأته حائضا فطهرت كان له أن يجامعها ولوترك ذلك كان أحب إلي ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه لأنه دخل فيه مقيما قال المزني:"روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في مخرجه إلى مكة رمضان حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ثم أفطر وأمر من صام معه بالإفطار"4 ولو كان لا يجوز فطره ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رأى الهلال وحده وجب عليه الصيام فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لا يراه أحد ولا يعرض نفسه للتهمة بترك فرض الله والعقوبة من السلطان قال: ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين قال المزني: هذا بعض5 لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلين قال: حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال الشافعي: لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين ولأنه الاحتياط قال6: وإن صحا قبل الزوال أفطر وصلى بهم الإمام صلاة العيد وإن كان بعد الزوال فلا صلاة في يومه وأحب إلي أن يصلي العيد من الغد لما ذكر فيه وإن لم يكن ثابتا قال المزني: وله قول آخر أنه لا يصلي من الغد وهو عندي أقيس لأنه لو جاز."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 حديث ابن عمر ورد في البيهقي 4/237, 238.

2 قوله دينا كذا في النسخ ولعله محرف من الناسخ عن نذرا أو نحوه فحرر كتبه مصححه

3 الحديث أخرجه البيهقي 4/243.

4 انظر الأم 2/5.

5 قوله بعض لأحد قوله كذا في الأصل وفي نسخة يقض وليحرر اللفظ كتبه مصححه.

6 قوله وإن صحا الخ كذا في الأصل وعبارة الأم وإن غما أي هلال رمضان وشوال فجاءتهم البينة أنهم صاموا يوم الفطر أفطروا أي ساعة جاءتهم البينة فإن جاءتهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد الخ اهـ وبها يعلم ما هنا كتبه مصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت