الصفحة 9 من 462

ص -13- أمره الجنب المتيمم اذا وجد الماء اغتسل ولم يأمره بوضوء دليل على أن الوضوء ليس بفرض قال: وان ترك الوضوء للجنابة والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويجزئه ويستأنف المضمضة والاستنشاق وقد فرض الله تبارك وتعالى غسل الوجه من الحدث كما فرض غسله مع سائر البدن من الجنابة فكيف يجزئه ترك المضمضة والاستنشاق من أحدهما ولا يجزئه من الآخر؟ وكذلك غسل المرأة إلا أنها تحتاج من غمر ضفائرها حتى يبلغ الماء أصول الشعر إلى أكثر مما يحتاج إليه الرجل وروي أن أم سلمة سألت النبي فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال:"لا إنما يكفك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء"1 قال: وأحب أن يغلغل الماء في أصول الشعر وكلما وصل الماء إلى شعرها وبشرها أجزأها وكذلك غسلها من الحيض والنفاس ولما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض قال:"خذي فرصة - والفرصة القطعة من مسك فتطهري بها"فقالت عائشة: تتبعي بها أثر الدم2 قال الشافعي: فإن لم تجد فطيبا فإن لم تفعل فالماء كاف وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما قال: وإن أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء ولا نجاسة فيها لم يضره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 1/103.

2 انظر الأم 1/108.

باب فضل الجنب وغيره.

قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة"عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالوضوء فوضع يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ الناس من عند آخرهم"3 وعن ابن عمرأنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد جميعا4 وروي عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ـ تعني من الجنابة ـ وأنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض"5 قال الشافعي: ولا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه6 قال: وليست الحيضة في اليد ولا المؤمن بنجس إنما تعبد أن يماس الماء في بعض حالاته وكذلك ما روى ابن عمرأن كل واحد منهما توضأ بفضل صاحبه في كل ذلك دلالة أنه لا توقيت بما يتطهر به المغتسل والمتوضىء إلا على ما أمره الله به وقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي قال: وأحب أن لا ينقص عما"روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد اغتسل بالصاع"7."

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 انظر الأم 1/84.

4 انظر الأم 1/55.

5 انظر الأم 1/54, 55, 56, 102.

6 انظر الأم 1/55, 56.

7 انظر الأم 1/102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت