فهرس الكتاب
ص -12- وضوء1 قال: وليس في قهقهة المصلي ولا فيما مست النار وضوء لما"روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ"2 قال: وكل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء قال: ومن استيقن الطهر ثم شك في الحدثأو استيقن الحدث ثم شك في الطهر فلا يزول اليقين بالشك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأثر عن ابن المسيب أخرجه البيهقي 1/141 وعبد الرزاق 557 و562.
2 انظر الأم 1/69.
باب ما يوجب الغسل.
قال الشافعي: أخبرنا الثقة هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبية"عن عائشة أنها قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"3 ورواه من جهة أخرى عن عائشة أنها قالت:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا التقى الختانان وجب الغسل"4 قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في هذا الحديث مثله قال: واذا التقى الختانان والتقاؤهما أن تغيب الحشفة في الفرج فيكون ختانه حذاء ختانها فذاك التقاؤهما كما يقال: التقى الفارسان اذا تحاذيا وإن لم يتضاما فقد وجب الغسل عليهما قال المزني التقاء الختانين أن يحاذي ختان الرجل ختان المرأة لا أن يصيب ختانه ختانها وذلك أن ختان المرأة مستعل ويدخل الذكر أسفل من ختان المرأة قال المزني: وسمعت الشافعي يقول: العرب تقول: إذا حاذى الفارس الفارس التقى الفارسان قال الشافعي: وان أنزل الماء الدافق متعمدا أو نائما أو كان ذلك من المرأة فقد وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذي يوجب الغسل هو المني الأبيض الثخين الذي يشبه رائحة الطلع فمتى خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل وقبل البول وبعده سواء قال: وتغتسل الحائض اذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 انظر الأم 1/96.
4 انظر الأم 1/96.
باب غسل الجنابة.
قال الشافعي: يبدأ الجنب فيغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ثم يغسل ما به من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل أصابعه العشر في الإناء يخلل بها أصول شعره ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على جسده جتى يعم جميع جسده وشعره ويمر يديه على ما قدر عليه من جسده وروي نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن ترك إمرار يديه على جسده فلا يضره وفي إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم الماء على جلده دليل على أنه إن لم يدلكه أجزأه وبقوله:"إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك"قال: وفي.