الصفحة 7 من 462

ص -11- الله عنهما: أنه كان ينام قاعدا ويصلي فلا يتوضأ1 قال المزني قد قال الشافعي: لو صرنا الى النظر كان إذا غلب عليه النوم توضأ بأي حالاته كان قال المزني: قلت أنا وروي عن صفوان بن عسال أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم2 قال المزني: فلما جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم بأمي هو وأمي في معنى الحدث واحدا استوى الحدث في جميعهن مضطجعا كان أو قاعدا ولو اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك حدث الغائط والبول ولأبانه عليه السلام كما أبان أن الأكل في الصوم عامدا مفطر وناسيا غير مفطر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء"3 مع ما روي عن عائشة: من استجمع نوما مضطجعا أو قاعدا وعن أبي هريرة: من استجمع نوما فعليه الوضوء وعن الحسن: إذا نام قاعدا أو قائما توضأ قال المزني: فهذا اختلاف يوجب النظر وقد جعله الشافعي في النظر في معنى من أغمي عليه كيف كان توضأ فكذلك النائم في معناه كيف كان توضأ4 واحتج في الملامسة بقول الله جل وعز: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} 5 وبقول ابن عمر: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة6 وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر7 واحتج في مس الذكر بحديث بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ"8 وقاس الدبر بالفرج مع ما روي عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت9 واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركا له في عبد قوم عليه"10 فكانت الأمة في معنى العبد فكذلك الدبر في معنى الذكر قال: وما كان من سوى ذلك من قيء أو رعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث فلا وضوء في ذلك كما أنه لا وضوء في الجشاء المتغير ولا البصاق لخروجهما من غير مخرج الحدث وعليه أن يغسل فاه وما أصاب القيء من جسده واحتج بأن ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم فدلكه بين أصبعيه ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده11 وعن ابن عباس: اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك12 وعن ابن المسيب أنه رعف فمسح أنفه بصوفة ثم صلى وعن القاسم ليس على المحتجم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 1/61.

2 انظر الأم 1/94.

3 انظر الأم 1/119.

4 انظر الأم 1/118.

5 سورة المائدة: 6.

6 انظر الأم 1/62.

7 انظر الأم 1/63.

8 انظر الأم 1/67.

9 انظر الأم 1/69.

10 الحديث أخرجه البخاري 2522 و2523 و2524 ومسلم 1505 وأبو داود 3941 وابن ماجه 2528 والبيهقي 10/274 ومالك في الموطأ 2/712 والشافعي في مسنده 2/66.

11 الأثر ن ابن عمر أخرجه البيهقي 1/141 وعبد الرزاق 552.

12 الأثر عن ابن عباس أخرجه البيهقي 1/140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت