فهرس الكتاب
ص -93- باب بيان التمتع بالعمرة وبيان المواقيت وغير ذلك.
قال الشافعي: قال الله جل وعز: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} 3 الآية فإذا أهل بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعا فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج وهو قول عمرو بن دينار4 قال: وعليه أن لا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هديا وأن يكون آخر ما له من الأيام الثلاثة في آخر صيامه يوم عرفة لأنه يخرج بعد عرفة من الحج ويكون في يوم لا صوم فيه يوم النحر ولا يصام فيه ولا أيام منى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها5 وأن من طاف فيها فقد حل ولم يجز أن أقول هذا في حج وهو خارج منه وقد كنت أراه وقد يكون من قال: يصوم أيام منى ذهب عنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قال المزني: قوله هذا قياسه لأنه لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في نهيه عنها وعن يوم النحر فإذا لم يجز صيام يوم النحر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك أيام منى لنهي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 سورة البقرة: 196.
4 انظر الأم 2/291.
5 انظر الأم 2/291.