الصفحة 97 من 462

ص -96- وغسل الصفرة ولم يأمره في الخبر بفدية1 قال المزني: في هذا دليل أن ليس عليه فدية إذا لم يكن في الخبر2 وهكذا روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم يقع على امرأته فقال النبي:"أعتق وافعل"ولم يذكرأن عليه القضاء وأجمعوا أن عليه القضاء قال الشافعي: وما شم من نبات الأرض مما لا يتخذ طيبا أو أكل تفاحا أو أترجا أو دهن جسده بغير طيب فلا فدية عليه وإن دهن رأسه أو لحيته بدهن غير طيب فعليه الفدية لأنه موضع الدهن وترجيل الشعر قال المزني: ويدهن المحرم الشجاج في مواضع ليس فيها شعر من الرأس ولا فدية قال المزني: والقياس عندي أنه لا يجوز له الزيت بكل حال يدهن به المحرم الشعر بغير طيب3 ولو كان فيه طيب ما أكله قال الشافعي: وما أكل من خبيص فيه زعفران يصبغ اللسان فعليه الفدية وإن كان مستهلكا فلا فدية فيه والعصفر ليس من الطيب وإن مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر وإن بقي له ريح فلا فدية وله أن يجلس عند العطار ويشتري الطيب ما لم يمسه بشيء من جسده ويجلس عند الكعبة وهي تجمر وإن مسها ولا يعلم أنها رطبة فعلق بيده طيب غسله فإن تعمد ذلك افتدى وإن حلق وتطيب عامدا فعليه فديتان وإن حلق شعرة فعليه مد وإن حلق شعرتين فمدان وإن حلق ثلاث شعرات فدم وإن كانت متفرقة ففي كل شعرة مد وكذلك الأظفار والعمد فيها والخطأ سواء ويحلق المحرم شعر المحل وليس للمحل أن يحلق شعر المحرم فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم وإن فعل بغير أمره مكرها كان أو نائما رجع على الحلال بفدية وتصدق بها فإن لم يصل إليه فلا فدية عليه قال المزني: وأصبت في سماعي منه ثم خط عليه أن يفتدي ويرجع بالفدية على المحل وهذا أشبه بمعناه عندي قال الشافعي: ولا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم4 ودخل ابن عباس حمام الجحفة فقال: ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا5 قال: ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعرا واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما6 ولا ينكح المحرم ولا ينكح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك7 وقال: فإن نكح أو أنكح فالنكاح فاسد ولا بأس بأن يراجع امرأته إذا طلقها تطليقة ما لم تنقض العدة ويلبس المحرم المنطقة للنفقة ويستظل في المحمل ونازلا في الأرض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الأم 2/226.

2 قوله وهكذا روى في الحديث الخ كذا في الأصل ولعل في العبارة سقطا أو تحريفا فلتحرر كتبه.

3 قوله: ولو كان فيه الخ كذا في الأصل وانظر كتبه مصححه.

4 انظر الأم 2/211.

5 انظر الأم 2/305.

6 انظر الأم 2/316.

7 انظر الأم 2/171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت