69 -لاَ فَرْضَ مَعْ جَدٍّ (( لأُخْتٍ ) )أَوْلاَ ... إِلاَّ إِذَا أُمٌّ وَزَوْجٌ حَصَلاَ
70 -فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ، كَذَا النِّصْفَ لَهَا ... حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلَهَا
71 -وَاعْطِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ ... كَمَا مَضَى، فَهْيَ (( الأَكْدَرِيَّةِ ) )