فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 110206 من 346740

[ما حكم تناول الدواء الذي يحتوي على كحول للضرورة وأيضا ما حكم بيع هذا الدواء بالنسبة للصيدلي هل يجوز له بيعه أم لا بصفة أنه دواء يحتوي على كحول] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتداوي بدواء يحتوي على نسبة كحول غير جائز، لما روى أحمد ومسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.

لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة ولم يوجد دواء خال من الكحول يقوم مقامه فلا بأس أن يستعمل المريض منه ما يدفع به الضرر، إذ الضرورة تقدر بقدرها، وإذا جاز هذا في حق المريض جاز في حق الصيدلي أن يبيع هذا الدواء للمضطر إليه، ومنع في غير المضطر، وما تقدم في الأدوية التي تكون نسبة الكحول فيها نسبة مؤثرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2599.

والله أعلم.

‰22 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت